يُعدّ التغيير الديموغرافي الحاصل في سوريا منذ نحو عقد من الزمان، بمعرفة النظام السوري وحلفائه الإيرانيين، "جريمة ضد الإنسانية"، وفق المعايير الدولية.
وحسبما ورد في "نظام روما الإنساني" للمحكمة الجنائية الدّولية، فإنّ: "إبعاد السّكان أو النقل القسري للسكان، إذا ارتُكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجَّه ضد أي مجموعة من السُّكان المدنيين، يشكّل جريمة ضد الإنسانية".
وتحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 النقل القسري الجماعي والفردي للأشخاص أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراض أخرى، إلّا أن يكون هذا في صالحهم، بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة.
كما يحظر القانون الدولي الإنساني، بشكل صريح نقل أو إبعاد الأفراد من أماكن سكنهم، إلا باستثناءات معينة يمكن اعتبارها "حالات إبعاد شرعية"، وهي عندما توجد بالفعل ضرورة لنقل مجموعة من الأشخاص لفترة مؤقتة إلى أماكن أخرى، وذلك لأغراض عسكرية أو خوفًا على حياتهم.
ويُعرِّف القانون الدوليّ الإنسانيّ التهجير القسريّ بأنّه: "الإخلاء القسريُّ وغير القانونيّ، لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها"، وهو ممارسة مرتبطة بالتطهير، وإجراء تقوم به الحكومات، أو المجموعات المتعصبة تجاه مجموعة عرقيّة أو دينيّة معيّنة، وأحيانًا ضد مجموعات عديدة بهدف إخلاء أراضٍ معينة لنخبة بديلة أو فئة معينة لتحل محلها بشكل نهائي.
ويتناول القانون الدولي مسألة التغيير الديموغرافي تحت مسمّيات التهجير، أو الإخلاء أو النقل القسري، ويدرجها ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية .
ويعرّف التهجير القسري بأنه الإخلاء القسري وغير القانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها، وهي ممارسة مرتبطة بالتطهير العرقي أو الطائفي، وإجراء تقوم به الحكومات أو المجموعات المتعصّبة تجاه مجموعة عرقية أو دينية معيّنة، وأحيانًا ضدّ مجموعات عديدة، بهدف إخلاء أراضٍ معينة لجهة أو فئةٍ أخرى بديلة.
ابق على اطلاع على النشرة الإلكترونية